فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 88 من 139

والثانى تكفى المقارنة العرفية عند العوام، وتكون بعد الإستحضار العرفى وهو أن يستحضر هيئة الصلاة إجمالا بأن يقصد فعلها ويعينها من ظهر أو عصر وينوى الفرضية، والمقارنة العرفية هى أن يقرن ذلك المستحضَر إجمالا بأىّ جزء من أجزاء التكبير بأن توجد النية كلها أو بعضها في أول التحرم أو آخره وهو ما اختاره الإمام و الغزالى وتبعه النووى في المجموع والتنقيح وصوبه السبكى وقال من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم وقال ابن الرفعة انه الحق وقال غيره انه قول الجمهور وقال الزركشى انه حسن لايتجه غيره وقال الأذرعى انه صحيح وقال الشربينى ولى بهم أسوة بل قال أبو قشير في قلائده ونقل الاسنوى عن الأئمة الثلاثة جواز تقدم النية على التحرم بزمن يسير قال أبو مخرمة فينبغى الأخذ سيما للموسوس اهـ والمراد بالعوام عامة الناس وهم خلاف العلماء الذين يقدرون على استحضارها أجمعها في أذهانهم في لحظة واحدة قاله في الفوائد الجنية (قوله تحرم) أى تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر (قوله قيام قادر) خرج به العاجز عن القيام حسا أو شرعا كاحتياجه في مداواته من وجع العين إلى الإستلقاء فلا يجب عليه القيام (قوله بفرض) خرج به النفل، فللقادر على القيام فعله قاعدا أو مضطجعا، فإن استلقى في التنفل مع إمكان الإضطجاع لم يصح لعدم وروده (قوله قراءة فاتجة) برفع قراءة منونا ونصب فاتحة كذلك على أنه مفعول القراءة أى وقراءة المصلى الفاتحة في كل ركعة، ويجب ترتيبها وموالاتها، فإن تخلل ذكر قطع الموالاة فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح، والسكوت الطويل بلا عذر يقطع الموالاة وكذا اليسير إذا قصد به قطع القراءة في الأصح، ثم إن عجز عنها المصلى لزمه قراءة قدرها من بقية القرآن ولو مفرقا خلافا للرافعى ثم من ذكر أو دعاء ويجب كونه من سبعة أنواع ثم وقف بقدرها ولايترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه (قوله ركوعه) أقله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت