1045 - (1) سئل: هل ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: (لا بأس بالذَّوَاق عند المُشترَى) ؟
فأجاب: لا أعرفه في الحديث النبوي، إلا أنّ العملَ عليه مِن غير نكير، وهذا كافٍ في مشروعيته، إلا إنْ خرج عن العادة المطَّردة في الذَّوَاق [1] .
(1) ذكره الفتّني في تذكرة الموضوعات ص 136، والقاري في الأسرار المرفوعة ص 381 رقم 583 وقال: (لا أصل له) .