الصفحة 27 من 68

ـ وإما من قبيل دفع أدنى المفسدتين، بارتكاب أدناهما كمسألة التترس بالأسرى.

ـ وإما من قبيل تساوي المصلحتين أو المفسدتين فيخير.

ـ وإما من قبيل تزاحم المصالح فيقدم الأرجح، كالحاج إذا ضاق عليه الوقت بين إدراك صلاة العشاء، والوقوف بعرفة.

وإنما استقام له ذلك، لأنه أرجع فوات المصلحة إلى كون ذلك مفسدة، ثم جعل بعض الصور المعترض بها عليه، من قبيل تعارض المفاسد، أوفعل العكس، أو أخرج المثال عن الباب أصلا، والمتأمل لما ساقه من الأمثلة رحمه الله يتبين له ما ذكرت.

وعلى أية حال، فإنه من الواضح الآن أن المصالح إذا تعارضت مع المفاسد فإن دلائل الشرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت