10 .ابن يوسف الحنبلي في دليل الطالب 1/8 . ( فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والإكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثًا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحُرِّمَ حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها ) .
11 .البهوتي في كشاف القناع 1/75 .
12 .ابن عبدالبر في التمهيد: ويُحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
13 .وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329) .وكذلك في رد المحتار 5/261 .
14 .ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ ( المُثلَةُ بمعنى التشويه ) .
15 .الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في هامشه على تحريم حلق اللحى ص 6 لعبدالرحمن العاصمي .
16 .الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في رسالة تحريم الخضاب بالسواد: الذين يتجرّأون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإعفائها وبتوفيرها ، ورضوا بالتشبّه بأعداء الإسلام ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من تشبّه بقوم فهو منهم". رواه أحمد بسند جيد كما قال شيخ الإسلام في ( إقتضاء الصراط المستقيم ) .
17 .العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب: ( وإستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه ) .
18 .الْقَاضِي عِيَاضٌ: يُكْرَهُ حَلْقُهَا وَقَصُّهَا وَتَحْرِيقُهَا .
19 .الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: لَا يَجُوزُ حَلْقُهَا وَلَا نَتْفُهَا وَلَا قَصُّ الْكَثِيرِ مِنْهَا .
20 .الإمام وليُّ الله الدهلوي في كتابه ( حجة الله البالغة 1/182 ) : وقصُّها - أي اللحية - سنة المجوس ، وفيه تغيير خلق الله .