7 .العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه: ( قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للإحتجاج به ، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد وإستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - فهو ضعيف ، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة . فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء ، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم .. ) أ هـ . ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري .
8 .الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الإسكندراني في أدلة تحريم حلق اللحية ص 135: صرح جمهور الفقهاء بالتحريم ، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يُطلق على المحظور لان المتقدمين يعبِّرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبدالبر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره . أهـ ، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين 1/39: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخَفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آخرون الى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جدًا في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة .
9 .الحطاب في مواهب الجليل: 1/216: وحلق اللحية لا يجوز ، وكذلك الشارب مُثْلَةٌ وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه .