3 .شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد . وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.
4 .العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - بأنهما يأخذان من اللحية، ما نصه: (والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا ، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفة ..) أ هـ.
5 .العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .."الحديث - ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها . كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب - صلى الله عليه وسلم - أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة) أ هـ .
6 .العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه: ( ويُحرم حلقها - يعني اللحية - ذكره شيخنا - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -) وقال أيضًا: ( وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) إنتهى المقصود من كلامه .