الصفحة 9 من 31

1 .الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: ( ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويَّته أن كل دليل من هذه الأدلة كافٍ لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ، فكيف بها مجتمعة ) .

2 .الشيخ علي محفوظ في كتابه ( الإبداع في مضار الإبتداع ) : اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه:

أ . مذهب الحنفية . قال في الدر المختار ، ويُحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة ، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة"مخنثة"الرجل فلم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم..أهـ . (يعني بمخنثة الرجال: المتشبهين من الرجال بالنساء ، ومنه الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء) .

ب . مذهب المالكية . حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثْلَةٌ ، وأما إذا طالت قليلًا وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله تعالى .

ج . مذهب الشافعية . قال في شرح العباب"فائدة"قال الشيخان: يكره حلق اللحية وإعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي - رضي الله عنه - نص في الأم على التحريم . وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/376: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها . أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور .

د . مذهب الحنابلة . نص في تحريم حلق اللحية ، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها ، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافًا كصاحب الإنصاف ، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت