ب- ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 3 /316 ) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -أنه قال:"لو لم أجد للناس من المال ما يسعهم إلا أن أُدخل على أهل كل بيت عدتهم فيقاسمونهم أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بالحيا فعلت، لأن الناس لن يهلكوا على أنصاف بطونهم".
ج- ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية ( 183 ) أن عمر بن الخطاب أغرم قوما دية رجل مات عطشًا لأنه طلب منهم فضل الماء فلم يعطوه حتى هلك.
د- أورد الهندي في كنز العمال رقم ( 15823 ) ، وابن حزم في المحلى ( 6/158 ) عن علي بن أبي طالب قوله:"إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء قدر ما يسعهم فإن منعوهم حتى يجوعوا أو يجهدوا حاسبهم الله حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا".
هـ- يقول الجويني في كتابة الغيّاثي ( ف:339 ) : إذا هلك فقير واحد والأغنياء يعلمون به أثموا جميعا، ويقول في موضع آخر: إذا هلك فقير واحد بين ظهراني أغنياء علموا بحاجته أثموا جميعا من عند آخرهم، وكان الله طليبهم وحسيبهم يوم القيامة.
و- أورد ابن تغري في النجوم الزاهرة ( 7/72 ) ، وابن كثير في البداية والنهاية ( 13/215 ) ما أعلنه العز بن عبد السلام أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على المسلمين قتالهم وجاز أخذ كل ما يعين على جهادهم وأشار إلى وجوب بيع الحوائص الذهبية والآلات الفاخرة لدى الأمراء حتى يقوموا بحاجة المسلمين في الجهاد.