فهرس الكتاب
( أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم , أن رجلًا لو حلف بالطلاق , أن جميع ما في كتاب البخاري مّما روى عن النبي صلى الله علية وسلم قد صحَّ عنه , ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله: لا شك فيه , أنّه لا يحنث , والمرأة بحالها في حبالته ) (1) ( برنامج التجيبي ص81 ) أ.هـ .
3-وقال أبو المعالي الجويني ( ت 478 هـ ) :
( لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أنّ ما في الصحيحين , مما حكما بصحته من النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق , لإجماع علماء المسلمين على صحته ) أ.هـ .
4-وقال ابن القيسراني ( ت 507 هـ )
( أجمع المسلمون , على قبول ما أُخرج في الصحيحين لأبي عبد الله البخاري ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري , أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .
وقال:
أما كتاب الترمذي وحده , على أربعة أقسام:
قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا ) أ.هـ .
5-وقال الحافظ ابن الصلاح ( ت 643 هـ ) :
( أهل الحديث كثيرا ما يقطعون على ما أخرجة البخاري ومسلم صحيح متفق عليه , ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه . لكن أتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه . لاتفاقهما على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول . وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافًا لمن نفى ذلك , محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن ) أ.هـ .
6-وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الحنبلي (ت728هـ) :
( إنّ جمهور مافي البخاري ومسلم مما يُقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله , لأن غالبه من هذا ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق , والأمة لا تجتمع على خطأ ,فلو كان الحديث كذبًا في نفس الأمر والأمة مصدقةٌ قابلةٌ له , لكانوا قد أجمعوا على تصديق ماهو في نفس الأمر كذب .
وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع .