فهرس الكتاب
قرار رقم: 123 ( 5/13 )
بشأن موضوع
القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
( حساب الاستثمار )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ( 7إلى 12 ) شوال 1422 هـ الموافق ( 22-27 ) ديسمبر 2001 م . بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية( حساب الاستثمار ) ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه
قرر ما يأتي:
أولا:
أ ـ المضاربة المشتركة: هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون - معا أو بالتعاقب - إلى شخص طبيعي أو معنوي باستثمار أموالهم ، ويطلق له غالبا الاستثمار بما يراه محققا للمصلحة ، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنا بخلط أموالهم بعضها ببعض ، أو بماله ، أو موافقته أحيانا على سحب أموالهم كليا أو جزئيا عند الحاجة بشروط معينة .
ب ـ المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال ، والعلاقة بينهم بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم هي المشاركة، والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب ، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ، مثل المصارف والمؤسسات المالية ، والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة ( القراض ) لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم ، وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين من عهد إليه بالاستثمار ، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال ( أصحاب الحسابات الاستثمارية ) .