فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 382

لا مانع شرعا من وضع معدل متوقع للربح ، والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءا من تلك الزيادة ، وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين ، مهما كان مقدار الربح .

ز ـ تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي ( المصرف أو المؤسسة المالية) :

في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي كالمصارف والمؤسسات المالية ، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها مادام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة ، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر ، وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها .

وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم ، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة ، لأنها تغطى بجزء من حصته في الربح .

ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها ، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله ، مثل من يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي

ح ـ الضمان في المضاربة وحكم ضمان المضارب

المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير ، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها ، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة ، ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة ، أو بالاشتراط والالتزام . ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقا لما ورد في قرار المجمع رقم 30 ( 5/4 ) فقرة ( 9 )

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت