فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 382

لا مانع شرعا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار ، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها ، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم ، لأن دخول حصة المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه ، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه ، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها .

د ـ تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال ( لجنة المشاركين )

حيث إن للمستثمرين ( أرباب الأموال ) حقوقا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة ، فإنه لا مانع شرعا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قرارته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب .

هـ ـ أمين الاستثمار:

المراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية ، يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنا عليها ، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة ، ولا مانع من ذلك شرعا ، بشرط أن يكون ذلك مصرحا به في النظام ( المؤسسة أو المضاربة ) ليكون المساهمون على بينة ، وبشرط ألا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات ، ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية .

و ـ وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت