فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 382

قرار رقم: 129 ( 1/14 )

بشأن موضوع

عقد المقاولة والتعمير: حقيقته ، تكييفه ، صوره

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( عقد المقاولة والتعمير: حقيقته ، تكييفه، صوره )

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده ، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات .

ونظرا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة ، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي .

قرر ما يلي:

( 1 ) عقد المقاولة: عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر ، وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء الاستصناع ، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل .

( 2 ) إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 ( 3/7 ) بشأن موضوع الاستصناع.

( 3 ) إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلوما .

( 4 ) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:

( أ ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.

( ب ) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية ، وطبقا للرسومات والتصميمات المتفق عليها .

( ج ) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية ، ونسبة ربح مئوية ، ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة ، وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ، ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت