فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 382

( 5 ) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطا جزائيا بمقتضى مما اتفق عليه العاقدان ، ما لم يكن هناك ظروف قاهرة ، ويطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 ( 3/12 )

( 6 ) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها .

( 7 ) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات .

( 8 ) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة فللمقاول عوض مثله .

( 9 ) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضا زائدا عن المسمى ، ولا يستحق عوضا عن التعديلات أو الإضافات .

( 10 ) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد ، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها، ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل أو بقوة قاهرة

( 11 ) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن .

( 12 ) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن ، ما لم يكن العمل بعينه مقصودا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء .

( 13 ) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد .

( 14 ) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول .

( 15 ) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة .

( 16 ) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد .

توصيات:

يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى: B . O . T ، أي بناء وتملك وإدارة ونقل وملكية

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت