فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 382

قرار رقم: 130 ( 4/14 )

بشأن موضوع

الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية)

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

قرر ما يلي:

أولا: التعريف بالشركات الحديثة:

1ـ شركات الأموال: هي الشركات التي تعتمد في تكوينها وتشكيلها على رؤوس أموال الشركاء ، بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم ، وتكون أسهمها قابلة للتداول ، وتنقسم إلى:

أ ـ شركة المساهمة: هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية قابلة للتداول ، ويكون كل شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته في رأس المال .

ب ـ شركة التوصية بالأسهم: هي الشركة التي يتكون رأس مالها من أسهم قابلة للتداول ، ويكون الشركاء فيها قسمين: شركاء متضامنين ومسؤولين مسؤولية تضامنية كاملة عن ديون الشركة ، وشركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم .

جـ ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة التي يكون رأسمالها مملوكا لعدد محدود من الشركاء لا يزيد عن عدد معين ( يختلف ذلك باختلاف القوانين ) وتتحدد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار حصة كل واحد منهم في رأس المال ، ولا تكون أسهمها قابلة للتداول .

2ـ شركات الأشخاص: هي الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص الشركاء فيها ، حيث يكون لأشخاصهم اعتبار ، ويعرف بعضهم بعضا ، ويثق كل واحد منهم في الآخر ، وتنقسم إلى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت