فهرس الكتاب

‹
الصفحة 67 من 67

فأجاب: لا يجب غسله؛ بل ولا يستحب على الصحيح، وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح، فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب، فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر، أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه، والله أعلم. ( مجموع الفتاوى )

سادسًا: (( التيسير في مسألة الطهارة ) )

قال ابن القيم رحمه الله:

وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها.

ومن ذلك: أنه نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس، ثم تجففه الشمس، فينشر عليه الثوب الطاهر. فقال: لا بأس به.

وهذا كقول أبى حنيفة: «إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس» . وهو وجه لأصحاب أحمد، حتى إنه يجوز التيمم بها.

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك وهو قوله: «كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» .

وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس.

ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآثار أصحابه: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيرًا.

وفي الختام

وفي الختام ... أسأل الله تعالى أن يعجل لكم الشفاء

أخي الفاضل ..أختي الفاضلة: إذا استفدتم من هذه المدونة فأتمنى منكم أن لا تنسوني من الدعاء في صلواتكم وخلواتكم أنا ووالدي وذريتي وزوجتي وأهلي بأن يختم لنا بالصالحات وأن يثبتنا على الإسلام وأن يحفظ لنا ديننا و يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يقينا عذاب جهنم ويرزقنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ، وأسأل الله تعالى لكم الشفاء العاجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أخوكم ومحب الخير لكم

(( الخبير النفسي2 ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت