قال [عبد] الله: وأنكر هذا الرجل قول مالك في المريض يطلق زوجته: [إنها] ترثه وإن خرجت من العدة، أو تزوجت غيره، ولا يرثها.
[قال] : وهذا خلاف حكم الله في الميراث بين الزوجين، فإن اكنا [زو] جين توارثا، وإن لم يكونا زوجين فلا ميراث لها منه، وكيف [ينـ] ـكح غيره فرجها، وترث الأول، وهي لا تعتد منه إن مات، [وتـ] ــوريثها بعد إلزام الطلاق لها، وزوال العصمة مخالف [لظا] هر القرآن والسنة، ومن أكل المال بالباطل.
قال: وإنما [حكمـ] ــت بالتهمة، والتهمة لا توجب حقيقة.
أرأيت من لا عن [مـ] ـن الحمل في مرضه، هل يرثه ذلك الحمل والزوجة