فهرس الكتاب
«لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه» أي إنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضرا إلا بإذنه لأن صومها نفل وطاعتها له في مقصوده منها فريضة عليها، إذًا يكون صومها جريمة ارتكبتها لا طاعة مثابة عليها.
9 -جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية المرأة نصف دية الرجل» [1] وهو مجمع عليه بين المسلمين: فاتضح مما تقدم بطلان قول من قال بأن النساء يساوين الرجال في سائر الأحكام، وهذه الدعاية الشنيعة المخالفة للكتاب والسنة يعرف كل فسادها ببداهة العقل، والنصوص الدالة على الفوارق بين النساء والرجال وعدم مساواة الصنفين كثيرة جدًا كحديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» [2] .
وحديث «ليس على النساء حلق وإنما يقصرن» [3] .
وحديث «لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» [4] .
وحديث «عليكن بحافات الطريق» [5] .
وحديث «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» [6] .
(1) ضعفه الألباني وله شواهد والعمل عليه بالإجماع.
(2) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
(3) رواه أبو داود والدارقطني «يعني في الحج والعمرة» .
(4) رواه الترمذي قال الألباني وهو حديث صحيح لشواهد.
(5) أخرجه أبو داود وضعفه الأرناؤط.
(6) رواه البخاري ومسلم.