فهرس الكتاب
الصفحة 73 من 75
من النقود الورقية أو عروض التجارة ما يساوي المبلغ المذكور من الذهب والفضة فعليه الزكاة إذا حال عليها الحول، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة ونسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم.
ملاحظة: الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشر أي 2 ونصف/ وكذلك الحكم في زكاة العروض من قيمتها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حجم الخط: