فهرس الكتاب
الصفحة 122 من 831
وما رووه عن الصحابة رضي الله عنهم فينظر فيه ولا يسلم ما قالوه من أنه لا مخالف فيه.
فأما إذا صلى عليه غير الولي، فإن قلنا: إن الصلاة لا تعاد فسقط السؤال.
وإن قلنا: إنها تعاد؛ فلأن الغرض لا يسقط إلا بقيام من له الحق، وهذا الموضع الحق فيه للأولياء؛ فلا يسقط بقيام غيرهم. والله أعلم.
حجم الخط: