الصفحة 411 من 831

قال رحمه الله:"وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم وتؤخذ من المجوس، ومن نصارى العرب".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: والأصل في الجزية قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} .

وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، وأصحابه بعده، ولا خلاف في ذلك.

فأما قوله:"إنها تؤخذ من أحرارهم البالغين الرجال"، فلقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله: {صاغرون} .

فأوجب أخذ الجزية ممن يقاتل، وذلك في الرجال الأحرار، لأن النساء لا يقاتلون.

وكذلك الصبيان والعبيد، ولأنهم مال فهم تبع لمالكهم- أعني: العبيد- وكذلك الصبيان لآبائهم ولا تؤخذ منهم جزية.

وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت