فهرس الكتاب
الصفحة 128 من 169
ومنها: الوصية فيصح أن يوصي برقبة عينٍ كدارٍ ونحوها لشخصٍ ويستثني منفعتها لشخصٍ آخر مدة معلومة أو مجهولة ، ذلك لأن الوصية من عقود التبرعات ، وعقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة ، وعلى ذلك فقس والله أعلم .
والمهم أن تفرق بين عقد المعاوضة وعقد التبرع ، والاستثناء في كلا العقدين جائز لكن يشترط أن يكون معلومًا في عقد المعاوضة ، ولا يشترط أن يكون معلومًا في عقد المعاوضة ولا يشترط العلم به في عقد التبرع ، والله أعلم .
القاعدة العشرون
من ابتاع شيئًا فلا يبعه حتى يقبضه
حجم الخط: