الصفحة 150 من 169

من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( أمره أن يأخذ المدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك ) )إسناده حسن ، ومن طمس صورة فإنه لا ضمان عليه لحديث: (( أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ) )رواه مسلم ، لكن لا بد أن يراعى في كل ذلك المصالح والمفاسد ، وعلى ذلك فقس والله أعلى وأعلم .

القاعدة السادسة والعشرون

يحجر على من في الحجر عليه مصلحة راجحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت