فهرس الكتاب
ومنها: بيع جلد الميتة المدبوغ ، القول الصحيح أنه جائز لأن الدبغ مطهر له كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ولأنه عين يباح نفعها وكل عين يباح نفعها فإنه يباح بيعها إلا بدليل ولم يأت دليل يمنع من بيعه والله أعلم .
ومنها:- بيع الثعابين والحيات هل يجوز أم لا ؟ أقول لقد تقرر في الضابط أن الأعيان لا يجوز بيعها إلا إذا كان فيها منفعة وحيث تقرر ذلك فالثعابين والحيات لا منفعة فيها بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها و لاشراؤها وينبغي أن يزجر من يفعل ذلك ، وهكذا السحالي وهي"السحابل"لا نفع فيها فلا يجوز بيعها لأن مالا نفع فيه لا يصح بيعه والله ربنا أعلى وأعلم .
ومنها: بيع الدخان والجراك وأمثالها كل ذلك لا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه ولأنه من الخبائث ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي وقد تقرر أن مالا نفع فيه أو فيه منفعة لكنها محرمة شرعًا فإنه لا يجوز بيعها والله أعلم .
ومنها:بيع الجرائد والمجلات التي تنشر الرذيلة وتحارب الفضيلة وتقرر الكفر وتحارب السنة وتثير الشبهات وتسخر بأهل الدين والصلاح ويلحق بها من باب أولى كتب تعليم السحر والشعوذة . كل ذلك لا يجوز بيعه شرعًا لما في ذلك من إفساد العقائد وإذكاء نار الشهوات والشبهات والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أعلم .
ومنها: بيع الأشرطة المسموعة والمرئية إذا كانت تشتمل على شيء محرم كالعناء والفحش ونحو ذلك فقد عمت به البلوى في هذه الأزمنة عافانا الله وإياك كل ذلك لا يجوز لأن نفعه إن سلمنا أن فيه نفعًا فإنه نفع محرم لا يباح وقد وردت الأدلة بالنهي عن ذلك كله كما هو معروف فالواجب الحذر والتحذير من ذلك والله يتولانا وإياك وهو أعلى وأعلم .