فهرس الكتاب
ومنها: بيع الصور لذوات الأرواح سواءً كانت مجسمة أي لها ظل أو لا ظل لها كل ذلك لا يجوز لأن نفعه محرم وقد ثبتت الأدلة بالنهي مما يطول ذكرها هنا وقد كتبت في ذلك وريقات ذكرت فيها حكم التصوير الفوتوغرافي والمقصود:- أن هذه الصور لا يباح نفعها و ما لا يباح نفعه فإنه لا يصح بيعه لكن يخرج من ذلك ما دعت إليه الضرورة كما هو معلوم في موضعه والله أعلم.
ومنها:- بيع التأشيرات"الفيز"الذي انتشر وكثر في هذا الزمن ما حكمه ؟ الجواب:- التأشيرات أو الفيز عين من الأعيان ونفعها مباح لكن ورد الدليل بحرمة بيعها وذلك لأن ولاة الأمر يمنعون بيعها لأنها من خصائص وزارة الداخلية ولذلك الأمر تجب طاعتهم فيه لعموم قوله تعالى: { وأولى الأمر منكم } فلا يجوز بيعها وثمنها محرم وهو سحت يجب الحذر منه والله يتولانا وإياك . والفروع كثيرة جدًا لا تعد ولا تحصى لكن اللبيب تكفيه الإشارة وخلاصتها أن الأعيان والمنافع التي يباح نفعها ولم يأت الدليل الصحيح الصريح بالمنع من بيعها فإنه يجوز بيعها وعلى ذلك فقس والله ربنا أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمدًا وعلى آله وصحبه وسلم .
القاعدة الرابعة
الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل