فهرس الكتاب
ومنها: ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( نهى النبي عن بيع حبل الحبلة ) )، قال ابن عمر أو نافع: (( كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي بطنها ) ). وهذه المعاملة لا تجوز لأن فيها غرر وجهالة فيما يقصد فإن ولد الناقة في حيز المجهول والمعدوم ولا ندري هل سيوجد أم لا فلا هو موجود ولا مقدور على تسليمه فهو إذًا من بيع الغرر وكل معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فهي باطلة والله أعلم .
ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة وهي لمس الثوب لا ينظر إليه ) )فهاتان المعاملتان محرمتان باطلتان وذلك لوجود الغرر والجهالة فيما يقصد ، فإن انعقاد البيع ووجوبه بمجرد اللمس والنبذ من غير نظرٍ ولا تأمل ولا تقليب للمبيع نوع من الغرر والمخاطرة ، وقد تقرر أن معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فهي باطلة والله أعلم .