الصفحة 89 من 169

ومنها: التوكيل في الحج والعمرة عن العاجز عنهما بنفسه إذا كان قادرًا عليهما بماله وكذلك الحج والعمرة عن الميت الذي وجبت عليه كل ذلك جائز لحديث الخثعمية المعروف ، وحديث: (( حج عن أبيك واعتمر ) )وحديث: (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) )فالحج فعل ثبتت الأدلة أنه تدخله النيابة وكل فعل تدخله النيابة فله التوكيل فيه والله أعلم .

ومنها: الصلاة والطهارة فإنه لا يصح له التوكيل فيها وذلك لأنها لا تدخلها النيابة ومالا تدخله النيابة فإنه لا يجوز التوكيل فيه والله أعلم .

ومنها: التوكيل في رمي الجمار فعل دل الدليل الصحيح على أن النيابة تدخله في حق العاجز عن القيام به بنفسه كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: (( حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) )رواه أحمد وابن ماجه والله أعلم .

ومنها: إخراج ما وجب من الكفارات والنذر فعل تدخله النيابة فتصح الوكالة فيه .

ومنها: التوكيل في إقامة الحدود واستيفاء القصاص فعل تدخله النيابة فتصح الوكالة فيه .

ومنها: التوكيل في قبض الحقوق الواجبة على الغير يجوز أيضًا لأنه فعل تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه والله أعلم . والفروع كثيرة جدًا ولعل فيما مضى كفاية إن شاء الله تعالى والضابط في ذلك هو هذه القاعدة فكل حق تدخله النيابة فإنه يصح التوكيل فيه والله ربنا أعلى أعلم .

القاعدة الحادية عشرة

من باع شيئًا دخل فيه ما هو من ضروراته وما اقتضاه شرع أو عرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت