فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 31

فإن كان الميت أنثى أنث الضمير فيقول: اللهم اغفر لها ... ونحوه.

من أحكام صلاة الجنازة:

يجوز للنساء الصلاة على الجنازة جماعة، ولا بأس إن صلين فرادى، لأن عائشة رضي الله عنها صليت على سعد بن أبي وقاص.

وأولى الناس بالصلاة على الميت من أوصى له ذلك، لإجماع الصحابة على الوصية بها، لأنها حق الميت، ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة، ثم الرجال من ذوي أرحامه، ثم الأجانب، وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان: فإن استووا فأولاهم بالإمامة في المكتوبات، والحر أولى من العبد القريب، لعدم ولايته، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم (47) .

_ إذا اجتمعت أكثر من جنازة فيجوز الصلاة عليها صلاة واحدة، ويجعل أفضلهم مما يلي الإمام، ويوضعون بحيث تتساوى رؤوسهم. فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان، قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ويكون وسط المرأة محاذيا رأس الرجل.

_ ويستحب أن يصف في صلاة الجنازة جمع كثير من المسلمين، لما روي عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه" (48) .

وعن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه" (49) .

_ ويستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة، نص عليه أحمد ...، وروي عن أبي المليج أنه صلى على جنازة فالتفت، فقال: استووا لتحسن شفاعتكم (50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت