فهرس الكتاب
_ ويكره المشي في المقابر بالنعال لغير عذر، فإن كانت الأرض شديدة الحرارة أو بها شوك ونحوه، فلا بأس بالمشي بالنعال، لما جاء في حديث بشير بن نهيك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال:"يا صاحب السبتيتين، ويحك! ألق سبتيتيك"فنظر الرجل،فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما (94) .
_ ويحرم إسراج القبور لما روي عن ابن عباس قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج" (95) .
_ ويحرم قضاء الحاجة على القبور أو بينها.
_ ويحرم بناء المساجد على القبور أو بينها للحديث السابق، وكذا يحرم الدفن في المساجد، لأنها لم تبن لهذا.
_ ويحرم دفن ميت على آخر حتى يظن أن الأول صار ترابا.
_ ويستحب جمع الموتى الأقارب في مقبرة واحدة، ويحرم في لحد واحد إلا لضرورة.
_ ولا يجوز وضع قماشة خضراء على النعش مكتوب عليها آية الكرسي، لما فيه من امتهان كلام الله عز وجل، ولأنه لم يرد في السنة، ولم يفعله أحد من الصحابة أو التابعين، ولو كان فيه خير لسبقونا إليه، فضلا عن ما في ذلك من الاعتقاد الفاسد، بأن ذلك ينفع الميت، والصحيح أنه لا ينفعه.
_ ويحرم (96) الذبح عند القبور والأكل منه، قال شيخ الإسلام: يحرم الذبح والتضحية عند القبر، ولو نذره، ولو شرطه واقف، فشرطه باطل، لحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا عقر في الإسلام" (97) .
_ ولا يجوز التلقين بعد الدفن،وقد ذكر ابن القيم رحمه الله، أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم، وعلق على الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان..." (98) .