536-وقال يحيى بن بكير وغيره: مات بالمدينة سنة أربع وخمسين، وله سبعون سنة والله أعلم، والذي عندي أنه مات بالمدينة رضي الله عنه.
فصل
537-تضمن هذا الحديث الأمر لمن دخل المسجد بركعتين تحيةً له، ولفظه في بعض طرقه في (( الصحيحين ) ): (( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) )، فأخذ بدلالة الأمر في فعل الصلاة والنهي عن الجلوس في الرواية الأخرى داود الظاهري ومن وافقه، فقالوا بوجوب هاتين الركعتين وتحريم الجلوس قبلهما، والجمهور حملوا [الأمر] على الاستحباب والنهي على الكراهة، لما تقدم في حديث السائل من حديث طلحة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (( هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع ) ).
538- [فبين أن ما عداها تطوع] ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يحجب عن الجنة ) )، رواه مالك في (( الموطأ ) ).
539-وللاتفاق على أن دخول المسجد والجلوس فيه لا يحرم على