الصفحة 157 من 176

اختلف العلماء في جواز الصلاة في الحمام فذهب الشافعي ومالك، وأبو حنيفة إلى جوازها مع الكراهة، وقال أحمد في المشهور عنه: أنها لا تصح مطلقًا في مسلخه ووسطه، وقيل: إن ضاق عليه الوقت صلى فيه، وإلا فلا، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة المكان، فإن كان في الوقت سعةٌ أسرع الاغتسال، وخرج إلى المسجد فإن خشي فوات الوقت في ذهابه إلى المسجد صلى ظاهر الحمام، لأن ظاهره في الكراهة أسهل من داخله وهو قول الجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت