فهرس الكتاب
1746- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ (1) فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ (2) رَمَيْنَا (3) .
135-بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي
135-بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ (4) مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.
(1) أي أمير الحج.
(2) هذا هو السنة أن جمرة العقبة يوم النحر ترمى ضحى إلى الليل بل إلى الفجر من الليلة اللاحقة وأما أيام التشريق فإنها ترمى بعد الزوال إلى الليل ومن الليل إلى الفجر ولا ترمى من الفجر إلى الظهر وقيل ترمى قبل الزوال وقيل في يوم الفطر فقط وهما قولان ضعيفان بل ساقطان لا دليل عليهما ورمى الجمار واجب عند الجمهور يجب تركه دم وهذا هو الصواب وقيل سنة وقيل ركن، والأفضل البقاء بمنى ليلًا ونهارًا كما فعل النبي وأصحابه فإن ذهب إلى مكة نهارًا وبات بمنى فعظم الليل أكثر من نصفه فلا حرج لكن ترك الأفضل ولو خرج إلى جدة أو الطائف نهارًا لحاجة أو ضرورة كذبح الأضاحي أو غيرها ثم رجع ليلًا فلا بأس.
(3) والأفضل الرمي بعد الزوال وقبل الصلاة إن تيسر.
(4) فيه رمي الجمار من بطن الوادي.