فهرس الكتاب
1603- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ (1) ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ .
57-بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
1604- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ (2) وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
(1) فيه مشروعية الرمل والخبب في الأِشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف الأول أول ما يقدم مكة في حج أو عمرة، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس فيه رمل، ولا يشرع الرمل للنساء؛ بل للرجال خاصة.
(2) فيه مشروعية الرمل والخبب في الأِشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف الأول أول ما يقدم مكة في حج أو عمرة، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس فيه رمل، ولا يشرع الرمل للنساء؛ بل للرجال خاصة.