الصفحة 64 من 173

1602- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ (1) وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (2) .

56-بَاب اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

56-بَاب اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ (3) ثَلَاثًا.

(1) لأنهم يختفون عن المشركين، حيث كانوا وراء الحجر، فأُمروا أن يرملوا ليروا المشركين أنهم أقوياء، ثم يمشون ما بين الركنين اليمانيين رفقًا بهم، ثم أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا في حجة الوداع من أول الشوط إلى آخره، فاستقرت السنة واستقرت الشريعة على الرمل في جميع الشوط من أوله إلى آخره.

(2) أي الرفق بهم لئلا يشق عليهم.

(3) وأيهما أولى: القرب من الكعبة بلا رمل، أو البعد عنها مع الرمل؟ الجواب: الطواف مع الرمل، وإن بعد مع الكعبة أولى؛ لأن القاعدة أن المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت