الصفحة 71 من 173

1616- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (1) ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

1617- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (2) .

64-بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

64-بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ (3) .

(1) ركعتي الطواف.

(2) فيه مشروعية الرمل والخبب في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، ومشروعية السعي في بطن مسيل الوادي في طوافه بين الصفا والمروة.

(3) أي ما حكمه، أي هل يختلطن بهم أو يطفن على حده، والجواب أنهن يطفن على حده مع التستر والتحجب وتحيُّن الأوقات المناسبة لطوافهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت