الصفحة 79 من 173

1629- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عِنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا (1) .

1630- حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ (2) بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ (3) وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

1631- قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا (4) .

74-بَاب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

(1) يعني وهو يشمل ركعتي الطواف.

(2) عَبيدة بفتح العين.

(3) ذكر المؤلف في هذا الباب آثارًا مختلفة، بعضها يدل على الجواز، وبعضها يدل على المنع من ركعتي الطواف بعد الصبح والعصر، والصواب الجواز؛ لأنهما من ذوات الأسباب، كتحية المسجد، وصلاة الجنازة، والكسوف، كلها تفعل بعد الصبح والعصر، وهذا أصح قولي العلماء أن ركعتي الطواف تفعل في وقت النهي، وقيل لا يصليها في وقت النهي، بل بعد ذهاب وقت النهي كما فعل عمر حين صلاها بذي طوى بعد طلوع الشمس، وكما يفعل ابن عمر .

(4) وهذا من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة للركعتين بعد العصر، وكذا المداومة عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت