فهرس الكتاب
1637- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (1) قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ (2) .
77-بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ
77-بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ (3) .
(1) فيه دليل على جواز الشرب قائمًا، وهو محمول على الجواز، وما ورد من النهي فهو محمول على الكراهة جمعًا بين الأحاديث، ولا يقال بالنسخ؛ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: 1- تعذر بالجمع. 2- ومعرفة التاريخ.
(2) يعني فلم يشرب قائمًا، والصواب أنه لم يكن راكبًا، بل جاء ماشيًا، فقول عكرمة ليس بصحيح.
(3) أي هل يكتفى بطواف واحد كما هو قول الجمهور، أم لا بد من طوافين كما هو قول الأحناف.