الصفحة 25 من 95

للإحرام، وأمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام، فدل ذلك على شرعية الاغتسال عند الإحرام، وإذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتين للوضوء ويسميها الجمهور ركعتي الإحرام وهي في الحقيقة سنة الوضوء ثم يشتغل بالتلبية عند ركوب السيارة أو الدابة التي يركبها بعد الإحرام.

ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - سُئل ما يلبس المحرم من الثياب قال:"لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس"متفق عليه، واللفظ لمسلم.

الشرح:

في هذا الحديث سئل الرسول - عن الشيء الذي يلبس و أجاب عن الذي لا يلبس لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس لا يمكن حصره فأخبر الرسول - بالممنوع البرانس ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب، ولا يلبس السراويل إلا عند تعذر الإزار، ولا الخفاف، ولا الجورب، لا يلبس الذكر إذا وجد نعلين، أما إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخف ويقطعه أسفل من الكعبين كان هذا أولًا ثم نسخ فخطب في حجة الوداع وقال:"من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين"ولم يأمر بالقطع فدل على أن القطع نُسخ. ولا يلبس شيئًا مسه ورس ولا زعفران لأن كلها طيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت