فهرس الكتاب
ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
الشرح:
هذا يدل على أنه يستحب أن يتطيب قبل إحرامه وعند الحل قبل أن يطوف طواف الإفاضة ما يحصل في الحج من الاختلاط والروائح المتعددة فيكون في تطيبه راحة له وراحة لغيره فإن التعطير مما يحبه الله وهو من صفات المرسلين فيستحب التطيب بالجمع والأعياد وعند الاجتماع بالناس في جميع الأحوال، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تطيب قبل أن يطوف طواف الإفاضة تأسيًا بالنبي -.
ـ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله - قال:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"رواه مسلم.
الشرح:
"لا ينكح"لا يتزوج.
"ولا ينكح"ولا يزوج غيره من مولياته من بنته وأخته ونحو ذلك.
"ولا يخطب"لأن الخطبة وسيلة وقد تحقق فينهى عنها لأنها قد تجر إلى العقد والعقد قد يجر إلى الدخول.
والمعنى الجماع محرم على المحرم ووسائله، و النكاح من وسائله وكذلك الخطبة فلا يخطب خطبة النكاح.
ـ وعن أبي قتادة رضي الله عنه ـ في قصة صيده الحمار الوحشي، وهو غير محرم ـ قال: فقال رسول الله - لأصحابه وكانوا محرمين:"هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال:"فكلوا ما بقي من لحمه"متفق عليه."