فهرس الكتاب
س/ هل قوله: (الكلب العقور) هل يخرج ما عداه من الكلاب؟
ج/ نعم ما عداه لا يقتل والنبي - نهى عن قتل الكلاب لأنها أمة من الأمم وهذا هو آخر الأمرين وأما الكلب الأسود يقتل.
س/ خافت امرأة من جرادة وقتلتها وإن لم يحصل منها أذى هل عليها شيء؟
ج/ إذا تصدقت بتمرة أو تمرتين يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: (تصدق بتمرة) فإذا تصدقت بتمرة أو تمرتين أو ثلاث إلى الفقراء.
س/ المسافر هل تلزمه الجمعة قبل النداء الأول؟
ج/ الصحيح لا تلزمه إلا إذا دخل الوقت ـ إذا زالت الشمس ـ.
س/ قتل الصيد هل تجب فيه الفدية إذا قتل متعمدًا؟
ج/ نعم إذا قتله متعمدا تجب الفدية وهذا هو الصواب والجمهور الحقوا به المخطئ ولكن ظاهر القرآن لا يلزم إلا المتعمد.
س/ ألا يحمل هذا على الغائب؟
ج/ نص القرآن من قتله متعمدًا) الأصل مراعاة الشرط، وبعض العلماء ألحق به المخطئ كما في قتل الآدمي إذا قتله خطأ يضمن ولكن الآدمي غير مسألة الصيد وما أشبهه.
س/ بالنسبة للفواسق بمجرد الرؤية تقتل أو إذا حصل منها أذية؟
ج/ إذا قتلتها مأجور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب حتى في الصلاة إذا أمسكتها فعليك بها.
س/ هل قتل الفواسق للوجوب أو الاستحباب؟
ج/ الله أعلم الظاهر القتل للاستحباب، والوجوب محل نظر لأن هذا من باب الإباحة.
س/ إذًا لا يشترط من الفواسق الاعتداء؟
ج/ لا يشترط الاعتداء.
س/ إذن لماذا قال الكلب العقور؟
ج/ إذا كان معروف عند الناس أنه عقور يقتله، وإلا لا يقتله فلا بد أن يعرف أنه عقور.