الصفحة 35 من 95

س/ هل قوله: (الكلب العقور) هل يخرج ما عداه من الكلاب؟

ج/ نعم ما عداه لا يقتل والنبي - نهى عن قتل الكلاب لأنها أمة من الأمم وهذا هو آخر الأمرين وأما الكلب الأسود يقتل.

س/ خافت امرأة من جرادة وقتلتها وإن لم يحصل منها أذى هل عليها شيء؟

ج/ إذا تصدقت بتمرة أو تمرتين يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: (تصدق بتمرة) فإذا تصدقت بتمرة أو تمرتين أو ثلاث إلى الفقراء.

س/ المسافر هل تلزمه الجمعة قبل النداء الأول؟

ج/ الصحيح لا تلزمه إلا إذا دخل الوقت ـ إذا زالت الشمس ـ.

س/ قتل الصيد هل تجب فيه الفدية إذا قتل متعمدًا؟

ج/ نعم إذا قتله متعمدا تجب الفدية وهذا هو الصواب والجمهور الحقوا به المخطئ ولكن ظاهر القرآن لا يلزم إلا المتعمد.

س/ ألا يحمل هذا على الغائب؟

ج/ نص القرآن من قتله متعمدًا) الأصل مراعاة الشرط، وبعض العلماء ألحق به المخطئ كما في قتل الآدمي إذا قتله خطأ يضمن ولكن الآدمي غير مسألة الصيد وما أشبهه.

س/ بالنسبة للفواسق بمجرد الرؤية تقتل أو إذا حصل منها أذية؟

ج/ إذا قتلتها مأجور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب حتى في الصلاة إذا أمسكتها فعليك بها.

س/ هل قتل الفواسق للوجوب أو الاستحباب؟

ج/ الله أعلم الظاهر القتل للاستحباب، والوجوب محل نظر لأن هذا من باب الإباحة.

س/ إذًا لا يشترط من الفواسق الاعتداء؟

ج/ لا يشترط الاعتداء.

س/ إذن لماذا قال الكلب العقور؟

ج/ إذا كان معروف عند الناس أنه عقور يقتله، وإلا لا يقتله فلا بد أن يعرف أنه عقور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت