فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 97

فإن حلق ،أو قصر ، قبل أن يرمى فعليه الفدية ، فإن حلق ، أو قصر قبل النحر أو الذبح لا شيء عليه . فإن أخر الحلاق ، أو التقصير إلى مكة ففعله بها ، أو في الحل أيام منى فلا شيء عليه ، فإن اخر طواف الإفاضة بعد يوم النحر ، أو إلى انقضاء أيام التشريق ، لا شيء عليه و الإفاضة يوم النحر أفضل و إذا رمى الجمرة لم يحرم عليه شيء إلا النساء و الطيب ، و الصيد حتى يفيض ، فإذا أفاض ، حل النساء ، و الطيب ، و الصيد و من أفاض يوم النحر قبل الرمي ، رجع فرمى ثم يفيض ، و قيل فيمن رمى ، و أفاض ، و لم يحلق ، ووطئ النساء: أنه يحلق ثم يفيض و يهدي و قيل: يحلق و يهدي فقط .

و ثلاثة أشياء لا يأكل منها الذي ساقها:

و هي جزاء الصيد ، و فدية الأذى ، و ما نذره للمساكين ، فإن أكل شيء من جزاء الصيد ، أو من فدية الأذى ، كان عليه البدل ، و إن أكل من نذر المساكين ، أطعم المساكين و عليه البدل ، و قدر ماأكل و لا يكون عليه البدل و يأكل من سائر الهدي كله ، غير هذه الثلاثة إلا هدي التطوع ،إذا عطب قبل أن يبلغ محله فإنه ينحره و يرمي بقلايده في دمه ، و يخلي بين

الناس و بينه ، فإن أكل منه ، كان عليه أن يبدله .

تقليد الهدي:

يقلد الهدي كله و يشعر ، إلا فدية الأذى ، فإنه نسك ، و من شاء قلده و أشعره ، و من شاء تركه ، و البقر إن كانت لها أسنمة ، قلدت ، و أشعرت في الجانب الأيسر عرضا ، و إن لم يكن لها أسنمة ، قلدت و لم تشعر . و ليس في الغنم /31/ تقليد و لا تشعير .

جزاء الصيد:

إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد ، أو الطير ، في الحرم أو الحل فقتله ، فعليه جزاء ما أصاب ، يحكم عليه بالجزاء من النعم: عدلان ففيهان بحكمهما ، في ذلك أو بقيمة ما أصاب من ذلك ، طعاما يتصدق به على كل مسكين ، بمد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد ، و إن شاء صام عن كل مد يوما ، و عن المد الناقص ، و إن كثر نقصه يصوم يوما ، و هو بالخيار في الجزاء ،أو الصيام أو الطعام و ما أصاب من صغير الصيد ، فعليه فيه الجزاء كاملا ، كاملا كجزاء الكبير من ذلك الجنس ، و كذلك ما أصاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت