قبل أو باشر ، أو لمس ، أو أدام النظر إلى المرأة ، أو تذكر فأدام ذلك في نفسه حتى أنزل ، أو كان راكبا فهزته الدابة ، فالتذ و استدام بذلك فأنزل فقد أفسد حجه و اختلف في التذكرة ، فأمنى: لا يفسد حجه و عليه الهدي .
باب خصال إذا فعلها المحرم كان عليه الدم و حجه تام
و عليه العمرة في بعضها:
و هي تسع:
إذا قيل ، أو غمز أو باشر ، أو حبس ، أو تلذذ بشيء منها و لم تغب الحشفة ، و لم ينزل في شيء من ذلك فعليه دم ، و إن نظر و لم يتابع النظر فأنزل فعليه دم ، و إن وطئ بعد يوم النحر في أيام التشريق ،و لم يكن رمى الجمرة و لا أفاض . فحجه تام و يعتمر و يهدي ، و إن أفاض و لم يرم ووطئ في يوم النحر ، أو غيره قبل الرمي ، فحجه تام و عليه الهدي ، و لا عمرة ، و إن رمى الجمار و لم يفض ، ووطئ يوم النحر ، أو بعده ، فعليه العمرة و الهدي .
خصال يتركها المحرم و لا دم عليه و هي اثنتا عشر:
ترك الرمل في الطواف ، أو في بطن المسير بين الصفا و المروة ، أو ترك الغسل للإحرام ، و لدخول مكة ، أو للصلاة و الوقوف بعرفة ، أو ترك الحلاق يوم النحر بمنى ، ثم حلق بمكة ، أو في الحل أيام منى ،أو بترك طواف الصدر إن نسيه ، أو فيما قرب ، أو استلام الحجر ، أو الركن في في طوافه ، أو المبيت بمنى ليلة عرفة ،أو نزل بالمزدلفة ، ثم دفع عنها ، و لم يقف مع الإمام ، أو بترك المقام عند الجمرتين ، أو أحرم قبل أشهر الحج ، أو قبل ميقاته ، أو قلد قبل إحرامه ، أو /30/ جاوز الميقات غير مريد حج ، ثم أحرم أو قبل وجوب حج .
ثم وجبت بعده أربعة أشياء ، يفعلها المحرم يوم النحر: و ذلك جمرة العقبة يرميها من حين تطلع الشمس ، إلى زوال الشمس ، ثم قد فات وقتها إلا لعليل أو ناس ، فإن رمى بعد الزوال ، أو بعد الفجر ، لا شيء عليه ثم ينحر أو يذبح ثم يحلق أو يقصر ، ثم يطوف طواف الإفاضة ،