فهرس الكتاب
كتاب الجنائز
قال: و القراءة على الميت: دعاء ليس له حد ، و لكن يجتهد له ، و لا ترفع الأيدي في التكبير ، إلا في أول الصلاة ، و قيل: ترفع و يسلم منها الإمام تسليمة واحدة ، يسمع نفسه و من يليه، و يسلم من وراءه واحدة في أنفسهم، أو يسمعون من يليهم .
باب في غسل الميت:
و ليس في غسل الميت حد ، و لكن حتى ينقى ، و يجعل الحنوط على جسده ، و بين أكفانه ، و لا تجعل ، و إن كان فيه مسك و عنبر ، في الحنوط جاز .
و المستحب من الكفن ثلاثة أثواب: بيض إلا إن لم توجد ثلاثا ، و يعمم، و قيل يكفن في ثلاثة لا يجعل فيها قميص ، و لا عمامة ، و لا يؤزر و لكن يدرج فيها إدراجا .
و المرأة تؤزر و تخمر سوى الثلاثة أثواب ، تدرج فيها و تخمر الأكفان و يكره في الأكفان للرجال و النساء: الخز و المعصفر، و الحرير
محضا و قيل لا بأس بالمصبوغ للمرأة بالورس /34/ و الزعفران و الحرير و يكره الدفن في التابوت ، و إنما السنة اللبن فإن لم يوجد فبالألواح ، فإن لم يوجد فبالحجارة و يكره البنيان على القبور و تجصيصها .
من لا يصلى عليه من القتلى:
و الصلاة على من مات في المعترك ، و لا غسل ، و لا يكفن ، و لا يحنط و يدفن بثيابه ، و قلنسوته ، و خفيه ، و لا يدفن بسلاحه ، و درعه ، و هو بخلاف من حمل من المعترك ، و عاش ثم أكل و شرب ، و عاش حياته ، ثم مات: غسل و كفن و صلى عليه ، و أما من حمل منه ، و كانت حياته خروج نفسه ، فهو كمن مات في المعترك ، و كذلك أهل بلدة أغار عليهم العدو و قتلوا: فهم كشهيد المعترك . و لا يصلى من الميت على يد و لا رجل و لا رأس ، و إنما يصلى على البدن ، أو على أكثر البدن ، حتى يكون أكثره ، و قيل يصلى على ما وجد منه: من قليل و كثير . و سائر الشهداء ، إن ماتوا بغير قتال من العدو ، على غير ما ذكروا: فيصلى عليهم و هم: من قتل مظلوما ، أو قتله اللصوص ، أو مات بغرق ، أو هدم .
كتاب الضحايا
و لا يجوز في الضحايا ثلاثة عشر:
مثل العوراء البين عورها ، و العرجاء البين عرجها و البين المرض ، ليس بخفيف ، و الجرباء و اليابسة الضرع ، و التي لا يتقيأ من عجفها و المقطوعة الأذن ، إلا إن كان خفيفا ، و الساقطة الأسنان لعله ، إلا من كبر فلا بأس بها و الناقصة الخلق بلا أذنين إلا القطع اليسير و مكسورة القرن التي تدمي خاصة و البشمة ، و الدبرة و المجروحة الكثير .
ما يجوز من الهدي و الضحايا و ما لا يجوز:
و الذي يجوز: الجذع من الضأن فما فوقه ، لا أقل ، و من سائر الحيوان: الثني فما /35/ فوقه ، لا أقل .