فهرس الكتاب
باب أشياء إذا حلف بها وحنث لم يكفر:
إذا قال: أشهد ألا أكلم فلانا ، أو أحلف ، أو أعزم ، أو أقسم ، أو نحوه ، فلا شىء عليه ، إلا يكون أراد: أقسم بالله أو أحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، أو أعزم بالله ، فيكون عند ذلك يمينا . أو برئ من الله ، أو من الإسلام . أو قال: حرم الله عليه الجنة ، وأدخله النار ، فلا كفارة عليه في شىء من هذا .
الأشياء إذا حلف بها المرء وحنث كان عليه أن يأتى مكة حاجا أو معتمرا:
إذا قال: على المشى إلى مكة ، أو بيت الله ، أو المسجد الحرام ، أو الكعبة ، أو الحجر ، أو الركن ، أو حطيم الكعبة ، أو شىء من بنيان الكعبة ، فليمش إليها حاجا ، أو معتمرا . فإن جعلها عمرة: مشى في عمرة ، حتى يسعى بين الصفا والمروة . وإن جعلها حجة: مشى حتى يطوف طواف الإفاضة ،فإن ركب من المشى: الأميال والبرد، أو اليوم أهدى، ويجزئ عنه مشيه ، فإن ركب لكبر عاد إلى المشى قابلا أماكن ركوبه ، ويهدى . فإن عجز مشيه فى (الثانية) لم يعد في الثالثة . فلو علم في الثانية أنه لا يقدر الرجوع ، أهدى فقط . وإن قال: أنا أضرب