فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 97

باب أشياء إذا حلف بها وحنث عليه الكفارة:

وهى سبع وعشرون:

إذا قال: الله ، وبالله ، أوتالله ، والله ، أو لعمر الله ، أو يعلم الله ، وبحق الله ،أو أيم الله ، أو عظمة الله ، أو أمانة الله ، أو عهد الله ، أو ذمة الله ، أو كفالة الله ، أو ميثاق الله ، أو أشهد الله ، أو أعزم الله ، أو أحلف بالله ، أو أقسم بالله ، أو على نذر ، أو حلف بالقرأن ، أو بالمصحف ، أو بما أنزل . واختلف بالحلف بالقرأن ، أو بالمصحف ، أنه ليس بيمين . والحالف بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة كفارة واحدة . فإن أطعم في كفارة اليمين: فليطعم أهل كل بلد بالأوسط من عيشهم ، أو من حنطة لكل مسكين ، في كل بلد أجزأ عنه ، وإن غذى ، وعشى ، أجزأ غير مأدوم ، وإن كسا: فثوبا ثوبا ، والمرأة: درعا وخمارا. وأن استثنى في هذه الأيمان التى كفارتها كفارة اليمين بالله فقال: إن شاء الله ، يريد بذلك الاستثناء ، ووصله نسقا بيمينه: فيبر إن حنث . وإن سكت بين اليمين ، و الاستثناء: لم /38/ ينفعه الاستثناء . ولا استثناء إلا في هذا اليمين الموصوف كله بالله . وإما الطلاق ، والعتاق ، والحج ، والعمرة ، ونحوه: فلا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت