فهرس الكتاب
الصفحة 33 من 97
ماله بعينه ، حلف به فحنث ، كان عليه أن يخرج ذلك الشىء _ وإن كان يأتى على ماله _. فإن حلف ألا يفعل شيئا فأمر من فعله حنث ، إلا في مثل أن يحلف أن يضرب عبده ، فأمر من يضربه ، ونوى حين حلف ألا يلى ذلك هو بنفسه ، فلا حنث عليه . فإن لم ينو شيئا حنث ، فمن حلف ألا يأكل لحما ، فأكل شحما: حنث ، إلا أن ينوى شيئا بعينه . وقيل لا يحنث إلا في لحوم الأنعام ، ويأكل غيرها ، إلا ينوى غيرها . فمن حلف على سحم ، فأكل اللحم لم يحنث ، فمن حلف ألا يدخل بيتا من شعر حنث ، بخلاف الحالف ألا يدخل على فلان بيتا ، فدخل عليه في المسجد لم يحنث ، وإن دخل عليه في الحمام جنث . فإن حلف ألا يدخل عليه حياته ، فدخل عليه ميتا: حنث .
حجم الخط: