فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 97

كتاب الأشربة

وكلما أسكر من الأنبذة كلها فهو حرام ، يجلد شاربها ثمانين وإذا شهد في رائحة الخمر انها بمسكر جلد أيضا ، ولا يجمع بين نبيذين في إناء واحد ، ثم يشربان ، وإن كان به حلاوة ، مثلا بمثل من صنفه ، وكلما ينبذ على حدة ، فلا يجمع مع غيره من غير من غير صنفه . ولا يكره الانتباذ إلا في الدباء ، والمزفت /40/

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت