فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 97

كتاب الرواحل والدواب

وإذا تكارى على حمل أعدال معروفة العدد ، والوزن ، ثم بدا له ، فله أن يكرى من غيره ، أو يحمل غيره . فذلك جائز ، إذا أكرى من غيره على مثل حمولته ، أو يشبه حمولته ، فإن كان أضر وأتعب ، لم يجز . _ وإن كان وزنهما واحدا _ . وإن لم يسم ما يحمل عليها: لم يجز ، إلا أن يكونوا قوما قد عرفوا بما يحملون ، فذلك جائز ، فيحملون ما قد عرفوا . وقيل: إن سمى النوع الذى يحملون: جاز ، ويحمل على الدابة ما يحمل مثلها ، وإن تكارى دابة بعينها ، جاز النقد فيها ، إلا أن يتباعد في دابة الركوب إلى ايام كثيرة ، جاز الكراء ، ولم يجز النقد ، وقيل: لا يجوز الكراء ، ويجوز في القرب: كثلاثة أيام ونحوها ، وإن كان الكراء في دابة بعينها ، ثم عطبت: انتقض الكراء ،وفى غير معينة كان مضمونا عليه ، وإن لم يكر إلا دابة بعينها ، فتكارى منه على حمولته ، ثم عطبت الدابة: كان الكراء مضمونا عليه ، إلا إن اشترط أنه إنما يكرى منه دابة بعينها . وإذا يكارى دابة يركبها في حوائجه شهرا ، كما يركب الناس الدواب في حوائجهم: جاز . أو عن الطحن للقمح عليها شهرا ، ولم يسم ما طحن كل يوم: جاز ذلك ، لأن وجه الطحين معروف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت