فهرس الكتاب
الصفحة 37 من 97
وإن تكاراها ليشيع عليها: لم يجز ، إلا أن يعرف /42/ الموضع ، وإن تكارى كراء مضمونا ، أو دابة بعينها ، ليركب في يوم بعينه ، ففر المكارى ، ثم قدم بعد ذلك اليوم: فليس عليه إلا الحمولة ، والكراء لازم لهما ، إلا في كراء الحج وحده ، فإنه يفسخ إذا فات أوان الخروج إلى الحج ، وإن اكترى دابة دابة لركوبه ، فله إن يكريها من غيره ممن هو مثله في خفته ، وقيل يكره ذلك . فإن تكارى إلى موضع بعينه ، وشرط إن وجد حاجته في طريقه ، أن يعطيه بحساب ما ركب: جاز ما لم ينقد .
حجم الخط: