فهرس الكتاب
الصفحة 39 من 97
الكراء فإن اسغدرت الأرض في أوان الحرث ، وأهلك الماء الزرع _ إن كان فيها زرع _ ولم ينكشف الماء ، ثم امتنعت من الحرث إلى فوت الزريعة ، فلا كراء عليه أيضا في هاتين الخصلتين: يسقط الكراء لقحط ، أو باستغدار الأرض بالماء ، حين الزريعة ، أو فواتها ، ولا يسقط الكراء من جائحة غيرهما ، ولا ينقد إلا في أرض مأمونة، كأرض النيل ونحوها . وإن كان اكترى أرضا ليزرع فيها شعيرا: جاز له أن يزرع به مثل مضرة الشعير . ولا تكرى الأرض بشىء من الطعام ، أو الشراب ، ولا بشىء من الحيوان الذى لا يقتنى ، وشأنه الذبح ، ولا بشىء مما تنبت الأرض ، حاشا العود ، والصندل ، والخشب ، ونحوه .
حجم الخط: